الحر العاملي
58
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، قال : لا بأس به . ( 23136 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ربح ما لم يضمن . ( 23137 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا من أصحابه واليا فقال له : إني بعثتك إلى أهل الله - يعنى أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن . ( 23138 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا ، وإنما يشترى للناس ويقول : اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه ( عليه السلام ) ( 23139 ) 8 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن آبائه - في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) - قال : ونهي عن بيع ما لم يضمن .
--> 5 - التهذيب 7 : 230 / 1005 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . 6 - التهذيب 7 : 231 / 1006 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . 7 - الفقيه 3 : 134 / 584 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب . 8 - الفقيه 4 : 4 / 1 .